السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

38

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

جريانها ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ، لا يحكم ( 2 ) عليه بالضمان ( 3 ) ، إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .